أربيل 38°C الجمعة 22 آب 03:57

رئيس مجلس القضاء: استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته مخالفة صريحة للدستور

اجتهاد المحكمة الاتحادية لم يكف لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى
کوردستان TV
100%

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الجمعة، (1 نيسان 2022)، أن الواقع السياسي العراقي يشهد اليوم مخالفة صريحة للقاعدة الدستورية القاضية بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا أن ذلك لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب، مبيناً أنه "ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت  استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد، إلا ان هذا الاجتهاد وان كان ضرورياً لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سياسياً الا انه لم يكف لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى بسبب شرط أغلبية الثلثين وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) ازاء هذه المخالفة".

وقال زيدان في مقال إن "الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القانون ويفرض من قبل القضاء.. وبالنسبة لمخالفة القاعدة الدستورية فأن الجزاء يكون بصورتين الاولى جزاء غير منظم يتمثل في الضغط الشعبي لحماية القواعد الدستورية ذلك أن السلطة التي تخالف الدستور لاتعترف بتلك المخالفة وانما تضع تفسيرات لتصرفها تحاول بها الظهور أمام الراي العام بمظهر عدم ارتكاب ما يخالف الدستور، وفضلا عن هذا الجزاء فأن الصورة الثانية تتمثل في الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية بنص الدستور على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بينهما إذ تنص دساتير الدول التي تتبنى النظام البرلماني على وسائل متساوية للضغط والرقابة المتبادلة لكل سلطة في مواجهة السلطة الأخرى بحيث لاتسيطر أحداهما على الأخرى وتخل بهذا التوازن".

 ومن أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية هي الاستجواب وسحب الثقة وهذه الوسيلة نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (61/ ثامنا)، بحسب رئيس مجلس القضاء.

وأضاف: "في المقابل يعد حل البرلمان أداة التوازن الرئيسة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعتبر اهم وسيلة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ويعد سلاحا موازيا ومقابلا لحق البرلمان على الحكومة بارغامها على الاستقالة او سحب الثقة عنها".

ونص دستور جمهورية العراق لسنة 2005على اجراءات حل مجلس النواب بموجب المادة (64/اولا) منه بطريقين الاول حل ذاتي يختص به مجلس  النواب بناء على طلب من ثلث اعضائه والتصويت بموافقة  الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على هذا الطلب، وأشار زيدان إلى أن "هذا الاجراء لا يتوقع حصوله عمليا اذ أن معناها أن السلطة التشريعية اوقعت الجزاء (حل البرلمان) على نفسها"، أما الطريق الثاني فيتمثل في طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية يقدم الى مجلس النواب واشترط النص لنفاذ هذا الطلب موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.

وعدّ "حق الحل وفق هذه الشروط سيكون من الصعب اجراؤه وبذلك تفقد السلطة التنفيذية وسيلة التأثير على السلطة التشريعية مقابل امتلاك مجلس النواب لوسيلة سحب الثقة من الحكومة مما يخل بالتوازن السياسي والدستوري بين السلطتين".

 وتابع: "اليوم يشهد الواقع السياسي العراقي مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا ان ذلك لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت  استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) بالرقم (17/اتحادية/2022) ألا ان هذا الاجتهاد وان كان ضرورياً لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سياسيا الا انه لم يكف لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى بسبب شرط أغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70/اولا) من الدستور الخاص بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) ازاء هذه المخالفة".

ودعا زيدان إلى "تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولاً) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على أن لا يكون اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بان يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على اجراءات الحل ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في ايقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الاجراء حصرا يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا".

ومنح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس (31 آذار 2022)، الثلث المعطل فرصة التفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية خلال 40 يوماً، بعد يوم من إعلانه رفض التوافق مع الإطار التنسيقي وحلفائه، متسائلاً: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".

وعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو حضور 220 نائباً.

وكان من المقرر يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد تأجيلها من يوم السبت الماضي، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب والمتمثل بحضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائباً من أصل 329.

وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان المقبل.

وسبق أن أعلن تحالف إنقاذ الوطن المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي.

ويعمد الإطار التنسيقي وحلفاؤه إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية حيث يرفعون شعار "الثلث المعطل" لعرقلة عقد جلسة البرلمان، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

العراق الشرق الاوسط

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات