كوردستان تي في
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (11 نيسان 2022)، صدور قرار حكم حضوري بالحبس ضد مدير عام في جهاز مُكافحة الإرهاب.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت عبر بيان، إلى أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المدان على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المختصة بحضور أحد المتهمين الصادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره".
وأضافت الدائرة أن "المحكمة أصدرت قرار الحكم على المدان الذي يشغل منصب مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة 273 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وتنص المادة 273 على معاقبة كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فرَّ بعد القبض عليه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات